(٧٠٩) أنه -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (١٨٠٧) والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٧)، وأبو داود (٣٣٦٧) وابن ماجه (٢٢١٤) والنسائي ٧/ ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٠٦٥) وأحمد ٢/ ٧ (٤٥٢٥)، و ٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
- وفي رواية: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.
ورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.
وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.
وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠ والنسائي ٧/ ٢٦٤ والطحاوي ٤/ ٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار
وروى أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)،