للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩٥) قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري.

لم أجده مرفوعا، وقد وجدته موقوفا على ابن عمر، أخرجه البخاري تعليقا ٣/ ٢٣ - البيوع- باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو فات قبل أن يقبض، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦ - البيوع- باب خيار البيعين حتى يتفرقا، والدارقطني ٣/ ٥٤ - البيوع- (٢١٥)، كلهم من طريق الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح، قال الألباني في الإرواء ٥/ ١٧٣: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعلقه ابن حزم (٨/ ٣٧٥) مشيرا لصحته. وأورده ابن أبى حاتم فى العلل (١/ ٣٩٤/ ١١٨٢) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما أدركت الصفقة … الخ بلفظ: الكتاب تماما وقال: قال أبى: هذا خطأ، إنما هو الزهرى، عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه. قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى، والوليد بن مسلم عند الدارقطنى، كلاهما، عن الزهرى به موقوفا .. وقد رواه البخاري بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته، عن المضاف إليه، كما أشار إلى صحته ابن حزم في المحلى ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥٠.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>