للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي صالح وفيها صاعا من تمر وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٦٣: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت- القائل الحافظ ابن حجر-: قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما، عن مجاهد. وأول رواية ليث: لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم .. الحديث، وليث ضعيف وفي محمد بم مسلم أيضا لين. وأما رواية الوليد بن رباح. فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ: من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر وأما رواية موسى بن يسار فوصلها مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها. فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر .... اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية من رواه بلفظ: الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب وأيوب، عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها. فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه سفيان، عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ورواه بعضهم، عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل ثلاثا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون، عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما، عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخيار إلى يحوزها أو

<<  <  ج: ص:  >  >>