(٦٩٠) قوله -صلى الله عليه وسلم-: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.
رواه مسلم (١٥٤٣)(٨٠)، والنسائي في المجتبي ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٤٩٩١)، وابن ماجه (٢٢١١)، والحميدي (٦١٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨)(٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، و (٥٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٢٣)، والبيهقي في السنن ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
وروى النسائي، في الكبرى (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٦) كلاهما من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر (ح)، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥١٥): رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. اهـ.
ولما ذكر الألباني رواية ابن عمر في الإرواء (١٣١٤) قال: صحيح. وهو من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- وله عنه طرق .... وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣)، وأبو داود (٣٤٣٥) كلاهما من