وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١١٢): وأما حديث عمرو بن عوف، فأخرجه الترمذي، وابن ماجه في الأحكام، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الصلح جائز إلى آخره سواء، زاد الترمذي: والمسلون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، انتهى. وقال: حديث صحيح، انتهى. ورواه بتمامه الحاكم أيضا في المستدرك، وسكت عنه، وقال الذهبي: هو حديث واه. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٤٢٤): قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح. فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقا، وقد فرع القول فيه وفي الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال. اهـ.
وقال الألباني في صحيح الجامع (٣٨٦٢): صحيح. وانظر: الإرواء (٥/ ١٤٣)، وصحيح ابن ماجه (١٩٠٥).