عبدالله بن عباس أو، عن الفضل بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم. قال فاحجج، عن أبيك.
وفي رواية: عن سليمان بن يسار قال حدثنى الفضل بن عباس أو عبيدالله ابن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمى عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم. قال فحج، عن أبيك أو أمك.
وأخرجه النسائي ٥/ ١١٩، وفي الكبرى (٣٦٠٩)، وأحمد ١/ ٢١٢ (١٨١٣) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس؛ أنه كان رديف النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فحج، عن أمك.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٢٢: هذا حديث صحيح ثابت، لم يختلف في إسناده وقد سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس .... اهـ.