(٥٢٥) روى البخاري، عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
رواه البخاري (١٨٥٢، ٦٦٩٩)، والنسائي ٥/ ١١٦، وأحمد ١/ ٣٤٥، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٦، والبيهقي ٤/ ٣٣٥، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨، وابن الجارود في المنتقى (٥٠١)، كلهم من طريق أبي بشر وأسمه جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير حدث، عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء.
وقد اختلفت الروايات في السائل والمسؤول عنه فعند البخاري (٦٦٩٩) في رواية له وأحمد ١/ ٣٤٥ والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨ وابن الجاررد في المنتقى (٥٠١) كلهم بلفظ: أتى رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أن أختي نذرت، فالسائل هنا رجل سئل، عن أخته.
وعند البخاري (١٨٥٢) في رواية له أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت إن أمي نذرت … فذكره بلفظ: الباب؛ فالسائل هنا امرأة من جهينة تسأل، عن أمها.
وعند النسائي ٥/ ١١٦: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله، عن ذلك … فجعل السائل الأخ والمسؤول عنها الأخت.
قلت: وهذا الاختلاف لا يعد قادحا في صحة الحديث كما ادعى الغمارى