على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه كما في الترغيب ٢/ ١٠٦. اهـ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الفتاوى ٦/ ٢٤٤ إسناد صحيح. اهـ.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ٣٣٣، وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين، عن عائشة … اهـ فذكره.
وقال ابن خزيمة ٤/ ٣٥٩ في قوله -صلى الله عليه وسلم-: عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذا ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير الجائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. اهـ.
وقال الشنقيطي كما في خالص الجمان تهذيب مناسك أضواء البيان ص ٢٨٩: إسناده صحيح. اهـ.
وأصله في الصحيح كما قال الحافظ لكن ليس فيه ذكر العمرة فقد أخرجه البخاري (١٨٦١)، وأحمد ٦/ ٧٩ كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب ابن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت. فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. هذا اللفظ للبخاري. وعند أحمد: لك أحسن الجهاد بدل لكن.
ورواه النسائي ٥/ ١١٤ قال أنبأنا جرير، عن حبيب به بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك. فإنى لا أرى عملا في القرآن أفضل من