للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ. اهـ.

ولهذا قال أبو داود ١/ ٧٣١: هذا الحديث منسوخ. اهـ.

ولما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤ إسناد ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي الصماء بنحوه قال شيخ الإسلام: إسناده ضعيف. اهـ.

وروى أحمد ٤/ ١٨٩ (١٧٨٣٨) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال سمعت عبدالله بن بسر المازنى يقول: ترون يدى هذه فأنا بايعت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.

قال الحافظ في بلوغ المرام (٦٩٢) رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه اضطرب وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في الإرواء (٩٦٠)، والتعليق الرغيب (٢/ ٨٧)، والتعليق على ابن خزيمة (٢١٦٤)، وصحيح أبي داود (٢٠٩٢)، وتمام المنة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٧٢)، وأحمد ٤/ ١٨٩ (١٧٨٤٢) كلاهما من طريق حسان بن نوح، حمصي، قال رأيت عبدالله بن بسر يقول: ترون كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على كف محمد -صلى الله عليه وسلم-. ونهى عن صيام يوم السبت إلا فى فريضة وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. - وفي رواية: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء

<<  <  ج: ص:  >  >>