وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩: قال الأثرم حجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد: هو السبت. وحديث أبي هريرة نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونا بيوم قبله، أو بعده، فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام الأيام البيض؛ وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. اهـ.
ثم قال ابن القيم: واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقه جيدة، لولا أن قوله في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه، إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قبلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث. فدل على أن الحديث غير محفوظ، وأنه شاذ. اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع ٢/ ١٢٤: واختار شيخنا أنه لا يكره، وأنه قول