أما المرفوع فأخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٠ - الزكاة- باب في زكاة السائمة (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ١٣٨ - الزكاة- باب نصاب الذهب كلاهما من طريق عاصم بن ضمرة والحارث العور، عن علي.
أما الموقوف على علي بن أبي طالب: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤١٣ - ١١٠٧، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٩ - الزكاة- باب ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة، وابن زنجويه في الأموال ٣/ ٩٣٢ (١٦٦٣) كلهم من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣ - ١٧٤، عن ابن حزم انه قال: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا، قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اهـ.
ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٤١: لم يثبت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الأحاديث الثقات». أهـ.