٥١٦- قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج٤ص٣١٣) : حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبيه عن فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُنْذرِ عن أمِّ سَلَمَةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ الله "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكانَ قَبْلَ الفِطَامِ"
هذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
الحديث رواته رواة الصحيح، ولكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في "نيل الأوطار"(ج٦ص٣٣٤) : حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيء لصغر سنها إذ ذاك اهـ