أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير، قال: إن شئت راجعتك، وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة، فراجعها ثم آثر عليها، فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى، وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه " (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً "
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال الحاكم رحمه الله. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في"تفسيره"(ج١ص٥٢٠) يقول: قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب فذكره