وأما الذهبي فقال عقبه: " قلت: أبو المنيب عبيد
الله قواه أبو حاتم، واحتج به النسائي ". والحديث صحيح، فقد جاء مفرقا في
أحاديث: ١ - الجلوس بين الظل والشمس. فيه أحاديث عن أبي هريرة وغيره خرجت
بعضها فيما تقدم (٨٣٧ و ٨٣٨) و (٣١١٠) . ٢ - الاحتباء في ثوب.. فيه أحاديث
عن أبي سعيد وأبي هريرة، في " الصحيحين "، وعائشة عند ابن ماجه وغيره.
٣ - الصلاة في ثوب لا يتوشح فيه. ٤ - الصلاة في السراويل دون رداء. فيهما
حديث بريدة: " نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس
عليه رداء ". وهذا القدر رواه أبو داود وغيره في حديث بريدة أيضا، وهو
مخرج في " صحيح أبي داود " (٦٤٦) . وروى الخطيب (٥ / ١٣٨) من طريق الحسين
بن واقد - الأصل: وردان! - عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الصلاة في السراويل. وهو مخرج في " الضعيفة " (٤٧٢١) . وروى
الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الصلاة في السروال وحده ".