للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" صدوق ربما أخطأ ". وقد تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به

نحوه، ولفظه: ".. أفأتصدق به عنها؟ قال: أمك أمرتك بذلك؟ قال: لا. قال

: فأمسك عليك حلي أمك ". أخرجه أحمد (٤ / ١٥٧) . ثم أخرجه من طريق رشدين:

حدثني عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به مختصرا. قلت:

وهذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة أيضا للمتابعات المذكورة. من فقه الحديث

: واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد

جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا

رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟

قال: نعم. وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص ١٧٢) و " صحيح أبي داود " (

٢٥٦٦) وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها

أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا، ولذلك أمره بأن يمسك ماله.

ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟

بقوله مثلا: " لا "، وإنما قال له: " احبس عليك مالك "، أي لحاجته إليه.

هذا ما بدا لي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>