ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (٢ / ١٠٥)
والبيهقي (١٠ / ٣٤٨) وأحمد (٣ / ٣٢١) وابن حبان (١٢١٥) من طريق روح بن
عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما
كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٣) وابن حبان (١٢١٦)
والحاكم (٢ / ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠ / ٣٤٧) وقال الحاكم: " صحيح على
شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق
شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع
أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ومن هذا الوجه أخرجه
الطيالسي (١ / ٢٤٥) وعنه البيهقي وأحمد (٣ / ٢٢) . وقال الحاكم: " صحيح
"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "
، ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (٤ / ٢١٨) : " وإسناده ضعيف ".
والذهبي نفسه أورده في " المغني "، وقال: " مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل
شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه ". قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في
عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه
صلى الله عليه وسلم عنه، قال البيهقي: