(٢٠٨) روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلاة الفجر، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟، فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه.
رواه أبو داود- الصلاة- باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم- (٥٧٥، ٥٧٦)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة- (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣)، - الإمامة- باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده- (٨٥٨)، وأحمد (٤/ ١٦، ١٦١)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٢١)(٣٩٣٤)، والطيالسي (ص ١٧٥)(١٢٤٧)، والدارمي (١/ ٢٥٨) - الصلاة- باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته- (١٣٧٤)، وابن خزيمة (٣/ ٦٧)(١٦٣٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٥٠) - (١٥٦٢، ١٥٦٣)، والدارقطني (١/ ٤١٣، ٤١٤) - الصلاة- باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥ - ٦٠٨ - ٦١٧)، وفي الصغير (١/ ٢١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٥٨)، والحاكم (١/ ٢٤٥) - الصلاة، البيهقي، (٢/ ٣٠، ٣٠١) - الصلاة- باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام ما يكون منهما نافلة، كلهم من طريق يعلى بن عطاء، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه يزيد بن الأسود: صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ هو برجلين لم يصليا،