قال ابن خزيمة (١/ ٢١٢): أما خبر أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، فإن فيه نظر؛ لأني لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود، فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم، عن ابن عمر، وخبر القاسم، عن عائشة، إذ جائز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان جعل الأذان بالليل نوائب، بين بلال، وبين ابن أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم، فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم، بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار، وكانت مقالة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن بلال يؤذن بليل، في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل، في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم الناس في كل الوقتين، أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار. اهـ.