للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٢٧) أن الحق في اليمين للمدعي، فلا يستوفي إلا بطلبه وإن نكل المدعى عليه، عن اليمين قضي عليه بالنكول. رواه أحمد، عن عثمان -رضي الله عنه-.

أخرجه مالك ٢/ ٦١٣ - البيوع- ٤، وعبد الرزاق ٨/ ١٦٢ - ١٦٣، (١٤٧٢١، ١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٢ - البيوع- باب الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب- (٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٨ - البيوع باب بيع البراءة- من طريق يحيى بن سعيد، عن سالم أن ابن عمر باع غلاما، فوجد به المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان قال: فسأل عثمان، فقال: بعته بالبراءة فقال: أتحلف له: لقد بعته وما به عيبا تعلمه.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وروى ابن ماجه (٢٠٣٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، عبدالله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف، بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه.

وقال ابن أبي حاتم في علله (١٢٩٩): قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٠٤): زهير ليس بالحافظ ولا يحتج به. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٥): هذا إسناد حسن رجاله ثقات. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>