١٥٦، (٣٣٦٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣٣، (٤٥٠٩، ٤٥١٠)، والحاكم ٣/ ٦٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٨١، ١٠/ ٦٧، ٦٨، وفي دلائل النبوة ٥/ ٢٧١ من طرق بنحوه.
والحديث ظاهره الصحة، وصححه ابن حبان وغيره، وأصله في الصحيحين، وقال البيهقي، عن الحديث الذي أفاد نذر أبي لبابة بالصدقة بجميع ماله: مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولا، ولا يصح الاحتجاج به هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسك بعض ماله، ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء، وقال البيهقي أيضا: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة. فأما ما قاله كعب بن مالك فغير مقدار بالثلث.
وروى أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/ ٩٠) عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن المنذر حين تاب الله عليهه قال مالي في سبيل الله، ثم يحنث؟ فقال: يجعل ثلث ماله. لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا لبابة- حين قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك: وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يجزيك من ذلك الثلث.