(٩٧٥) لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحفر للجهنية ولا لليهودي.
رواه مسلم ٣/ ١٣٢٥، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي ٤/ ٦٣ - ٦٤، والترمذي (١٤٣٥)، وأحمد ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠ و ٤٣٧ و ٤٤، وابن الجارود في المنتقى (٨١٥)، والدارمي ٢/ ١٠١، وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٥ رقم (١٣٣٤٨)، والطيالسي (٨٤٨)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٤٢٤)، والبيهقي ٨/ ٢١٧ و ٢٢٥، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة أتت نبي الله، -صلى الله عليه وسلم- وهي حبلى من الزنى- فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله، -صلى الله عليه وسلم- وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بهب ففعل، فأمر بها، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟.
وأما حديث رجم اليهوديين: رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨١٩، والبخاري (٦٨٤١)، ومسلم ٣/ ١٣٢٦، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٤٣٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، وأحمد ٢/ ٥ و ٧ و ١٧ و ٦٢ و ٦٣ و ٧٦ و ١٢٦، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٢)، والدارمي ٢/ ٩٩، وعبد الرزاق ٧/ ٣١٨ رقم (١٣٣٣١ - ١٣٣٣٢)، والطيالسي (١٨٤٦)، والحميدي (٦٩٦)، والبيهقي ٨/ ٢٤٦، والبغوي ١٠/ كلهم من طريق نافع أن عبدالله ابن عمر أخبره؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جاء يهود،