وهي أعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها فقال حبلت قالت نعم من مرغوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم.
قلت: رجاله ثقات، و عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، له رؤية وعدوه في كبار ثقات التابعين.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٤ - ١٣٦٤٧)، بأسانيد جيدة.
فقد رواه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب أن عاملا لعمر قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن ابا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام فإن قال نعم فأقم عليه حد الله وإن قال لا فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده.
ورواه عبد الرزاق (١٣٦٤٣) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنى بالشام فقال رجل زنيت قيل ما تقول قال أو حرمه الله قال ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه.