للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٦٤) إن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان، رواه سعيد بن المسيب، عن أبي بكر.

أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٦٩ - العقول- باب الجائفة- (١٧٦٢٣) عن الثوري، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرئ صاحبها قال سفيان لا أرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك.

قلت: محمد بن عبدالرحمن لم أميزه، والشك في إسناده، (عن المسيب أو غيره).

وأيضا: رواية ابن المسيب، عن أبي بكر منقطعه، ولم يدركه، لكن مراسيله صحيحها بعض أهل العلم.

ورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٢١١ - الديات- باب الجائفة كم فيها- (٧١٢٨)، والبيهقي ٨/ ٨٥ - الديات- باب الجائفة- من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب به.

قلت: رجاله ثقات. و عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق.

وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٧. - ١٧٦٢٩ - من طريق داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب به.

قلت: رجاله ثقات. و داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>