(٩٦٢) إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعلية دية كاملة ولا قصاص، روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
رواه عبد الرزاق- العقول- باب الأعور يصيب عين الإنسان- ٩/ ٣٣، ٣٣١ (١٧٤٤٠) قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا.
قلت: في إسناده محمد بن أبي عياض لم أقف.
وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٣ - ١٧٤٣٨ - وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض وعنعنة قتادة.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٤ - من طريق قتادة، عن عبدربه، عن أبي عياض، عن عثمان، بمثله.
قلت: إسناده ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول، وعبدربه لم أميزه، وفي الإسناد أيضا عنعنة قتادة.