الحكم بن عتيبة أن عليا قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم.
قلت: الحكم بن عتيبة الكندي لم يدرك زمن الصحابة.
وروى البيهقي ٨/ ١٠١ (١٦٧٨٠) قال: أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا عيسى بن أحمد الصدفى، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دية المجوسى ثمانمائة درهم. تفرد به أبو صالح كاتب الليث والأول أشبه أن يكون محفوظا والله أعلم.
قلت: قي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق.
وروى عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ (١٨٤٨٧) عن معمر، عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم.