(٩٥٣) كذا جراحه ودية المجوسي الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن ودية الوثني المعاهد، أو المستأمن ثمان مائة درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود.
الأثر المروي عن عمر بن الخطاب:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٤) عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوسي.
قلت: رجله ثقات. وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة. لم يسمع من أبي موسى الأشعري. وللأثر طرق، وفي الآثار الواردة اختلاف في المتن:
فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٩) عن إبراهيم بن محمد، عن سليمان بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قلت: سليمان بن يسار لم يدرك زمان عمر بن الخطاب.
ورواه الشافعي في الأم ٧/ ٣٢٤، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٤، ١٧٤٨٩)، وابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٨ - الديات- باب من قال الذمي على النصف أو أقل- (٧٥٠٤)، والطبري في تفسيره ٥/ ٢١٣، ٢١٤، والدارقطني ٣/ ١٤٦ - الحدود والديات- (١٩٤، ١٩٦، ١٩٥)، والبيهقي