(٩٥١) تكون الدية في الخطأ مخففة تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) هذا قول ابن مسعود.
أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٣، وفي الكبرى (٦٩٧٧)، وأحمد ١/ ٣٨٤ (٣٦٣٥)، وفي ١/ ٤٥٠ (٤٣٠٣) والدارمي (٢٣٦٧) كلهم حجاج بن أرطاة، حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكور.
قلت: في إسناده خحاح بن أرطأة وهو ضعيف كما سبق، وأختلف عنه في سنده ومتنه.
قال الدارقطني في علله (٦٩٤): يرويه زيد بن جبير، عن خشف بن مالك تفرد به الحجاج بن أرطأة، واختلف، عن حجاج في حديثه فرواه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبدالله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية الخطأ أخماسا، لم يزيدوا على هذا. ورواه عبد الرحيم بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، ويحيى بن أبي زائدة، عن حجاج، فزادوا عنه تفسير ذلك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض، وعشرين بنت لبون، ولا يعرف هذا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في حديث خشف هذا. ولخشف، عن عبدالله الحديث الثاني، وليس له غير ذلك، وروى