للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع، من اليد والرجل، عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

ورواه عن الحكم بن موسى كل من أبي داود، والدارمي، عبدالله بن عبد الرحمن، وعمرو بن منصور.

قلت: في الإسناد سليمان بن داود، فإن كان الخولاني فهو رجل ثقة وإن كان الحراني فليس بشيء، ومن أجل هذا اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث. كما بينه الحافظ في التلخيص الحبير ٤/ ١٧ - ١٨٠.

قال أبو داود: وهم فيه الحكم. اهـ.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٨)، والنسائي ٨/ ٥٨، وفي الكبرى (٧٠٣٠) كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن، هذه نسخته. فذكر مثله، إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. هكذا بلفظ: مختصر.

ورواه عن يحيى بن حمزة كل من أبي هبيرة، ومحمد بن بكار، وعم هارون بن محمد.

قال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك

<<  <  ج: ص:  >  >>