(٩٢٩) قوله عليه السلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
رواه الترمذي (١١٢٥) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام.
قال الترمذي ٤/ ١٢٤: حديث حسن صحيح. اهـ.
قلت: رجاله ثقات. أخرج لهم الشيخان ولهذا قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢١: إسناده صحيح على شرطهما. اهـ.
ورواه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠ من طريق قتيبة به. ولم يذكر عروة في الإسناد وكذا رواه ابن حبان (١٢٥٠) من طريق أبي عوانة به. ثم قال ابن حزم: ١٠/ ٢١: هذا خبر منقطع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين، لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما، وكان مولد هشام سنة ستين، فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تلقها. اهـ.
ولهذا قال عبد الحق الإسبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٨٤: تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة. اهـ.
قلت: وفيما قرره بن حزم نظر. فقد ذكر هشام بن عروة أن زوجته كانت أكبر منه بثلاثة عشرة سنة، وقال عمرو بن علي الفلاس، عن عبدالله بن داود: ولد هشام والأعمش وسمي … سنة مقتل الحسين. اهـ. أي سنة إحدى