المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من عبد الكريم الجزري، والمثنى بن الصباح، وحسين المعلم، وداود بن أبي هند، وحبيب المعلم، وعامر الأحول، وابن جريج.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٣٤): قد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (١/ ٤٦١): هذا إسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٩٦٧): هذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute