للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمران بن حصين؛ أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فرأت من القوم غفلة، قال: فركبت ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: بئسما جزيتيها، قال: ثم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله، تبارك وتعالى.

قال الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٩): صحيح .. اهـ.

وأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٧)، وفي ٤/ ٤٤٣ (٢٠٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٩ كلاهما من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. قال الألباني في ضعيف النسائي (٣٨٤٧): ضعيف .. اهـ.

وروى أبو داود (٣٣١٣)، وعنه البيهقي ١٠/ ٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ رقم (١٣٤١) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي، حدثني ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطعية رحم، ولا. فيما لا يملك ابن أدم.

قلت: إسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين. وقد صححه الحافظ ابن حجر في البلوغ وأيضا في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وقال النووي في المجموع ٨/ ٤٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>