للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد ويحيى: كذاب. اهـ.

وأما حديث عائشة. فقد رواه الحاكم ١/ ٤٥٤ من طريق حجاج ابن منهال ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

ورواه الدارقطني ٤/ ١٥ من طريق أحمد بن يعقوب، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا سفيان بن حرب. فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢٠٩: هذا الحديث أيضا لا أصل له، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث، وفي إسناده أيضا أحمد بن يعقوب هو البلخي وهو صاحب مناكير .... اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٧١): سألت أبي، عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر. وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية، عن أحد من السلف. ولو كان عنده، عن عروة، عن عائشة، كان لا يقول ذلك. اهـ.

وللحديث طرق أخرى، عن عائشة كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢٩٢)، و (١٣٠٠).

وروى نحوه، عن عائشة أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>