للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جده، فإنه يشبه أن يكون أريد، عن جده محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله ليست له صحبة. فيكون الخبر مرسلا. وإذا قال الراوي: عن جده عبدالله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولا، والله أعلم. اهـ.

وقال الترمذي ٤/ ١٦٧: حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب … وقال أيضا الترمذي في العلل ١/ ٤٦٥: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٨، عن البيهقي أنه قال في الخلافيات قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث عائشة. اهـ.

وقال الحاكم ٢/ ٤٥٤: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبدالله -رضي الله عنهم-. اهـ.

قلت: أما حديث ابن عمر فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٤، وابن عدي ٥/ ٢٣٢ كلاهما من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا طلاق إلا بعد نكاح.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣٧: إسناده ثقات. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>