(٨٩٧) لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس، وابن الزبير.
في المختلعة يطلقها زوجها. قال: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٨٧ - (١١٧٧٢) عن ابن جريج قال سألت عطاء، عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل انه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى فقال عطاء اتفق على ذلك بن عباس وبن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه الشافعي في الأم ٥/ ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٣١٧ - الخلع والطلاق- باب المختلعة لا يلحقها الطلاق. من هذا الوجه.