(٨٦١) وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط ويرجع به على الغار أن وجد لأنه غره، وهو قول عمر.
رواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٦، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٢ رقم (٨١٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤/ ١٧٥، والبيهقي ٧/ ٢١٤، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٦٥٥): أخرجه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. اهـ.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن رواية سعيد بن المسيب، عن عمر فيها انقطاع. وسبق بيانه.
لهذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء ٦/ ٣٢٨: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر. اهـ.
وروى سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٣ رقم (٨٢١)، والبيهقي ٧/ ٢١٥، كلاهما من طريق الشعبي، عن علي -رضي الله عنه- قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
قلت: قيل إن إسناده منقطع، لهذا سئل الدارقطني في العلل ٤/ ٩٧: سمع الشعبي من علي؟ فقال: سمع منه حرفا. ما سمع غير هذا. اهـ.