السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام خطيبا. فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٣٤): قد أخرج أبو داود حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (١/ ٤٦١): هذا إسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٩٦٧): هذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
وروى النسائي ٦/ ٩٨، وفي الكبرى (٥٤١٠) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٦٥): سئل، عن تدليس ابن جريح فقال يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح