الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث، ثم ينساه، وإذ سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى -صلى الله عليه وسلم- خير البشر صلى فسها فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعلم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي. فلما استثبتوه، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه، كان من بعد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، عن أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون. اهـ.
وروى ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ١/ ٢٥، والبيهقي ٧/ ١٠٩ - ١١، كلهم من طريق الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا نكاح إلا بولي.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة كما سبق.
وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (١٧٦٢).
ثم هو أيضا قيل: إنه لم يسمع من عكرمة. ورواه الطبراني في الكبير ١١/ رقم (١١٩٤٤) من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة به.
لهذا قال حافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٧٩: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومدراه عليه. وغلط بعض الرواة، فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد. اهـ.
وأعله ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥١ بالحجاج ثم قال: وفي سماعه من عكرمة نظر، ذكرت هذا لأبي عبد الله. فقال: لم يسمع حجاج من عكرمة