(٨٤٦) حديث أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها،؟ وإن أبت لم تكره. رواه أحمد
رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦)، و (١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
ورواه أبو داود (٢٠٩٣). وفي (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وفي الكبرى (٥٣٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٥٩٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٥٩ (٧٥١٩)، وفي ٢/ ٣٨٤ (٨٩٧٦)، وأبو يعلى (٦٠١٩)، وابن حبان (٤٠٧٩) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
ـ وفي رواية: إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة.
ـ وفي رواية: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها.
قلت: إسناده حسن، ومحمد بن عمرو صدوق، وصحح الحديث ابن حبان، وحسنه الترمذي.