(٨٤١) حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي.
رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٢، والترمذي (١٢٩٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ - ٧٤، وابن ماجه (١٨٦٨)، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
ورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨.
وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.
قلت: رجاله ثقات.
وذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.
قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.
وروى البخاري (٢١٤٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٧ مختصرا كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضرة لباد، وتناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا