للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٣٠) يرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود.

رواه أبو يوسف في الآثار (٨٥٤) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته وما بقى فهو ميراث لورثته.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك زمان علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال العلائي في جامع التحصيل ص ٨٧: إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص ٨٨: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا … وقال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. أهـ.

وروى أبو يوسف في الآثار (٨٥٥) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قول علي وابن مسعود وشريح -رضي الله عنهم- في المكاتب إذا مات أحب إلي من قول زيد، وقول زيد في الحياة أحب إلي من قولهم.

وروى أبو يوسف (٨٥١) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما لم يؤد.

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٤٩ وقد روى النسائي، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>