ورواه عبد الرزاق (١٩١٥٢) عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر.
وروى البيهقي في الكبرى:(٦/ ٢٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عباد بن كثير، وهو ضعيف الحديث.
وروى سعيد بن منصور فى سننه (٣/ ١/ ٦٤/ ٢٣٤)، والدارقطنى (ص ٤٥٦) من طريق عمرو بن دينار، عن أبى المنهال، عن إياس بن عبد: أنه سئل، عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وأبو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم.
وروى سعيد بن منصور (٢٣٨) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمر بن عبد العزيز «في القوم يموتون جميعا، غرقوا في سفينة، أو وقع عليهم بيت، أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر ولا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول، ويرث الآخر عصبته، فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض، ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء».