للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٢١) لقضاء ابن مسعود وقوله: أنه قضاء رسول الله فيها.

أخرجه البخاري (٦٧٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٠)، وابن ماجه (٢٧٢)، والترمذي (٢٠٩٣) والنسائي في الكبرى (٦٢٩٤) وأحمد ١/ ٣٨٩ (٣٦٩١)، وفي ١/ ٤٢٨ (٤٠٧٣)، والدارمي (٢٨٩٠) كلهم من طريق أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبدالله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>