(٨١٨) قضاء ابن مسعود، وقوله: إنه قضاء رسول -صلى الله عليه وسلم- فيها، رواه البخاري.
رواه البخاري (٦٧٣٦) مختصرا، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن ماجه (٢٧٢١)، وأحمد ١/ ٣٨٩ و ٤٢٨ و ٤٤٠ و ٤٦٣، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٢)، والطيالسي (٣٧٥)، وابن حبان ٧/ رقم (٦٠٠٢)، والطحاوي ٤/ ٣٩٢ و ٣٩٤، والدارقطني ٤/ ٧٩ - ٨، والحاكم ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٢٩ - ٣٠، كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأما ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدي؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.