يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب. اهـ.
وذكر ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١١٤ الاختلاف في إسناده.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٤٥): سئل أبو زرعة، عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بم سليم الطائفي، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال أبو رزعة: الصحيح عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو رزعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. ا هـ.
وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى رواه أبو جعفر الطبري في تهذبيه، والطبراني في الكبير.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٤ وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف- القاضي يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر- يروى بأسانيد كلها ضعيفة. اهـ.