(٨٠٤) قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا بالشطر؟ قال: لا قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.
رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم ٣/ ١٢٥، وأبو داود (٢٨٦٤)، والنسائي ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وأحمد ١/ ١٧٦ و ١٧٩، والطيالسي (١٩٥ - ١٩٦)، والحميدي (٦٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٧)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٢٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٩، والبيقهي ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩، و ٩/ ١٨، والبغوي ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كلهم من طريق الزهري، ثنا عامر بن سعد، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وأخرجه مسلم ٥/ ٧١ (٤٢٢١)، و ٥/ ٧٢ (٤٢٢٢) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك بن حرب (ح)، وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب (ح) القاسم بن زكريا، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير. كلاهما (سماك، وعاصم) عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادنى النبى -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: أوصى بمالى كله؟ قال: لا. قلت: فالنصف. قال: لا. فقلت: أبالثلث؟ فقال: نعم. والثلث كثير.