وأخرجه مسلم ٥/ ٦٤ (٤١٧٧)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٦/ ٢٦٦ وفي الكبرى (٦٤٨٨)، وابن خزيمة (٢٤٧٤)، وأحمد ١/ ٣٤٩ (٣٢٦٩) كلهم من طريق بكير بن عبد الله، ومحمد بن علي بن حسين، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩ و ٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ وفي الكبرى (٦٤٨٤)، وأحمد ١/ ٢٣٧ (٢١١٩)، و ٢/ ٢٧ (٤٨١٠)، وفي ١/ ٢٣٧ (٢١٢٠)، و ٢/ ٧٨ (٥٤٩٣) كلهم من طريق حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لأحد أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع فى قيئه.
قال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٧٠٣): صحيح. اهـ.
وروى ابن ماجه (٢٣٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدالله ين يوسف العرعري، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا العمري، عن زيد بن أ سلم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه.
قال الألباني في الإرواء (١٦٢٢)(٦/ ٦٤): والعمري ضعيف واسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. اهـ.
وروى ابن ماجه (٢٣٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٤٨٣)، وأحمد ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٥) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يرجع أحد في هبته، إلا والد من ولده، والعائد في