للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للطفل أبوه، م ٦/ ١٧٠ (١٢٣٠٥) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى: زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالى فى يدى وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه.

قلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن عبد القاري، قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٢٥٣: عبد الرحمن بن عبد القاري، والقارة هم بنو الهون بن خزيمة أخو أسد وكنانة ولد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس له منه سماع ولا له عنه رواية. أ. هـ.

وقال الحافظ ابن حجر ٥/ ٤٣: واختلف فيه قول الواقدي فقال مرة له صحبة وقال مرة كان من جلة تابعي أهل المدينة وكان على بيت المال لعمر. أهـ.

وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٥٣، الأقضية- (٤١)، عن الزهري به.

ومن طريق مالك بن انس ويونس بن يزيد أخرجه البيهقي ٦/ ١٧، وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ١٠٢ - ١٦٥٠٩، عن معمر، عن الزهري به.

وظاهر إسناده صحيح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>