(٧٩١) أن عمر -رضي الله عنه- جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهلها.
أخرجه أبو داود (٢٨٨٠) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فكيف تأمرنى به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل- وزاد، عن بشر- والضيف- ثم اتفقوا- لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد، عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا.
وأخرجه أبو داود ٣/ ٢٩٩ - ٣٠، الوصايا- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف- (٢٨٧٩، ٢٨٨١)، فال: حدثنا سليمان بن داود المهرى، حدثنا ابن وهب أخبرنى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال نسخها لى عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبدالله عمر فى ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم- قال وساق القصة- قال وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع