ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعة، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا أ. هـ، يشير إلى ما رواه الطبراني في الكبير ١/ ٣٧. من طريق هارون بن عبدالله قال ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أقطع له العقيق كله .... ).
قلت إسناده ضعيف جدا. لأن فيه محمد بن الحسن بن زباله تركه النسائي وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وكذبه أبو داود ولهذا قال الهيثمي في الزوائد ٦/ ٨: فيه محمد بن الحسن زباله. وهو متروك. اهـ.
وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي ٤/ ١٥٢ والحاكم ١/ ٥٦١ كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد به مرفوعا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقطعك إلا لتعمل قال: فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
وعند الحاكم بلفظ. قال عمر لبلال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقطعك لتحتجره، عن الناس لم يقطعك إلا ليعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
قال الحاكم ١/ ٥٦١: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراودي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.