(٧٧٤) روى أبو عبيد في الأموال، عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا.
أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٩٩، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٥ البيوع، باب فير حريم الآبار ١٣٩٨ - ، وابن زنجويه في الأموال ٢/ (١٠٧٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٩٧، الأحكام، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٤٩، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٣٩، والبيهقي ١٥٥ - ١٥٦، إحياء الموات، باب ما جاء في حريم الآبار، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ١/ (١٣٩٩) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حريم بئر البديء خمس وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا، قال سعيد، وحريم بئر الذهب ثلاث مئة ذراع.
قلت: إسناده مرسل، ومراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل.
قال الدارقطني في السنن بعد روايته للحديث: الصحيح من الحديث أنه مرسل، عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
وروى موصولا، فقد أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٢٠ الأقضية والأحكام- ٦٣ - وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (٧٥٣) كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا موصولا.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٤٥: قال الدارقطني الصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن أسنده فقدوهم انتهى والمرسل عند أبي داود في المراسيل ورجاله ثقات. أ. هـ.